L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 24/2002 · 27/04/2002

منشور عدد 24 بتاريخ 27 أفريل 2002 : حول مزيد العناية باستقبال و إرشاد المواطنين وتوجيههم

الجمهورية التونسية  وزارة الداخلية  الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية  منشور عدد 24  من وزير الداخلية  إلى السادة الولاة  الموضوع : حول مزيد العناية باستقبال و إرشاد المواطنين وتوجيههم .  وبعد، في إطار تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الندوات الجهوية للبلديات المنعقدة خلال سنة 2001 ،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.