الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
الادارة العامة للجماعات العمومية المحلية
منشور عدد 32
من وزير الداخلية
إلى
السادة الولاة و رؤساء البلديات
الموضوع : حول هدم البناء الفوضوي .
المصاحيب : 5
و بعد ، تبعا لصدور القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 والمتعلق بإص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.