وزارة الداخلية
ولاية : ......
بلدية: ......
قرار هدم بناء (*1)
إن والي .......
إن رئيس بلدية ......
بعد الإطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الاساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ( بالنسبة للمناطق البلدية ).
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.