إن رئيس بلدية القلعة الكبرى
و بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 19 فيفري 1921 المتعلق بإحداث بلدية القلعة الكبرى .
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية.
وعلى الأمر عدد 1428
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.