L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 32/2020 · 19/01/2020

قرار عدد 32 لسنة 2020 مؤرخ في 19 جانفي 2020 یتعلق بضبط معلوم الإشھار بواسطة اللافتات واللوحات الاشھاریة ذات الصبغة التجاریة والعلامات والستائر والعارضات واللافتات المثبتة او البارزة او المنزلة او المعلقة بالطریق العام وعلى واجھات المحلات المعدة للتجارة والصناعة والمھن المختلفة بمبلغ 500 دینار للمتر المربع في السنة بالطریق الوطنیة رقم 1 بالنسبة للمؤسسات الإشھاریة

إن رئيس بلدية القلعة الكبرى و بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر العلي المؤرخ في 19 فيفري 1921 المتعلق بإحداث بلدية القلعة الكبرى . وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية. وعلى الأمر عدد 1428

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.