قرار عدد 32 لسنة 2020 مؤرخ في 19 جانفي 2020 یتعلق بضبط معلوم الإشھار بواسطة اللافتات واللوحات الاشھاریة ذات الصبغة التجاریة والعلامات والستائر والعارضات واللافتات المثبتة او البارزة او المنزلة او المعلقة بالطریق العام وعلى واجھات المحلات المعدة للتجارة والصناعة والمھن المختلفة بمبلغ 500 دینار للمتر المربع في السنة بالطریق الوطنیة رقم 1 بالنسبة للمؤسسات الإشھاریة
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.