إن رئیس بلدیة طوزة ،
بعد إطلاعھ على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 09ماي 2018 یتعلق بمجلة الجماعات المحلیة
وعلى الأمر عدد 172 لسنة 1966 المؤرخ في 25 افریل 1966 المتعلق بإحداث بلدیة طوزة
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 مؤرخ في 3 فیفري 1997 یتعلق بإصدار مجلة الجبایة المحلیة وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 دیسمبر 1973 یتعلق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.