الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الاجتماعية
الموضوع: حول الإجراءات الصحية الواجب اتباعها عند مخالطة حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19" بالوسط المهني.
المصاحيب: بروتوكول الإجراءات الصحية الواجب اتباعها عند مخالطة حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19" بالوسط المهني باللغتين العربية والفرنسية.
في إطار الاستراتيج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.