L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 2020/19 · 02/10/2020

منشور عدد 19 لسنة 2020 : حول الإجراءات الصحية الواجب اتباعها عند مخالطة حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19" بالوسط المهني

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الاجتماعية  الموضوع: حول الإجراءات الصحية الواجب اتباعها عند مخالطة حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19" بالوسط المهني. المصاحيب: بروتوكول الإجراءات الصحية الواجب اتباعها عند مخالطة حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19" بالوسط المهني باللغتين العربية والفرنسية. في إطار الاستراتيج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.