L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2021/25511 · 20/01/2021

قرار تعقيبي عدد 25511 بتاريخ 20 جانفي 2021 :عدم دفع معلوم الكراء

ملخص : عملا بأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الشركات فإن الخصم من المورد هو واجب قانوني محمول بصفة مبدئية على المالك مع إمكانية الاتفاق على خلاف ذلك بتحميله على المتسوغ الذي يتولى اقتطاع نسبة ذلك الأداء من معين الكراء مقابل تسليم شهادة في ذلك لمالك المحل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.