L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 23/2020 · 05/11/2020

منشور رئاسة الحكومة عدد 23 المؤرخ في 05 نوفمبر 2020 : حول احكام التصرف في الصفحات والحسابات الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي الراجعة بالنظر للهياكل العمومية

الجمهورية التونسية رئاسة الحكومة  من السيد رئيس الحكومة  إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية  الموضوع: حول إحكام التصرف في الصفحات والحسابات الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي الراجعة بالنظر للهياكل العمومية. المراجع : - القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.