الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
من السيد رئيس الحكومة
إلى
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع: حول إحكام التصرف في الصفحات والحسابات الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي الراجعة بالنظر للهياكل العمومية.
المراجع : - القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.