L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 16/2020 · 07/08/2020

منشور عدد 16 بتاريخ 07 أوت 2020 : حول الحد من التداعيات المالية المترتبة عن التدابير الاستثنائية للتوقي من انتشار “فيروس كرونا المستجد” على الاسواق والمسالخ البلدية المستلزمة

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون المحلية  الى السادة الولاة ورؤساء البلديات  الموضوع : حول الحد من التداعيات المالية المترتبة عن التدابير الاستثنائية للتوقي من انتشار "فيروس کرونا المستجد" على الأسواق والمسالخ البلدية المستلزمة المراجع: - القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 2018/05/09 المتعلق بمجل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.