الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية
الى
السادة الولاة ورؤساء البلديات
الموضوع : حول الحد من التداعيات المالية المترتبة عن التدابير الاستثنائية للتوقي من انتشار "فيروس کرونا المستجد" على الأسواق والمسالخ البلدية المستلزمة
المراجع: - القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 2018/05/09 المتعلق بمجل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.