الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع* 2017. 52859 دد القضية
تاريخه : 2018/01/25
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المضمن تحت عدد8251 والمقدم في 30 جوان 2017 من طرف المحامي الأستاذ "م.ب"
في حق : "ع ربح. ص"
ضد :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.