L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/52859/2018 · 25/01/2018

قرار تعقيبي عدد 2017. 52859 بتاريخ 25 جانفي 2018 : إمكانية القيام استعجاليا بدعوى الخروج دون اشتراط التنبيه - كراء اصل تجاري - دعوى الفسخ

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع* 2017. 52859 دد القضية  تاريخه : 2018/01/25 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المضمن تحت عدد8251 والمقدم في 30 جوان 2017 من طرف المحامي الأستاذ "م.ب"  في حق : "ع ربح. ص"  ضد :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.