L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 13/2020 · 22/06/2020

منشور عدد 13 بتاريخ 22 جوان 2020 حول مراجعة ميزانية البلديات لسنة 2020 للحد من التداعيات المالية على ميزانيتها نتيجة التدابير الاستثنائية المعتمدة للتوقي من انتشار "فيروس كورونا المستجد"

من وزير الشؤون المحلية إلى السادة الولاة ورؤساء البلديات   الموضوع: حول مراجعة ميزانية البلديات لسنة 2020 للحد من التداعيات المالية على ميزانيتها نتيجة التدابير الاستثنائية المعتمدة للتوقي من انتشار "فيروس كورونا المستجد". المرجع: القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.