L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 54/2020 · 28/12/2020

قرار عدد 54 لسنة 2020 مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بتوظيف مقابل مالي على تجاوز ضوارب إشغال و استعمال العقار عند درس و إسناد رخص البناء

قرار يتعلق بتوظيف مقابل مالي على تجاوز ضوارب إشغال و استعمال العقار عند درس و إسناد رخص اليناء إنّ رئيس بلدية المرسى ، بعد إطّلاعه: على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرّخ في 09 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليّة و خاصة الفصل  137 مطّة عدد 05 وعلى الأمر المؤرّخ في 06 أفريل 1912 المتعلّق بإحداث بلدية المرسى ، وعلى محضر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.