قرار يتعلق بتوظيف مقابل مالي على تجاوز ضوارب إشغال و استعمال العقار عند درس و إسناد رخص اليناء
إنّ رئيس بلدية المرسى ، بعد إطّلاعه:
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرّخ في 09 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليّة و خاصة الفصل 137 مطّة عدد 05
وعلى الأمر المؤرّخ في 06 أفريل 1912 المتعلّق بإحداث بلدية المرسى ،
وعلى محضر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.