L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 19/2020 · 18/05/2020

منشور عدد 19 بتاريخ 18 ماي 2020 : الحق في النفاذ إلى المعلومة

الجمهورية التونسية  رئاسة الحكومة المنشور عدد 19  من رئيس الحكومة  إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية  الموضوع : الحق في النفاذ إلى المعلومة. المرجع : القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.