الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
المنشور عدد 19
من رئيس الحكومة
إلى
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات
ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع : الحق في النفاذ إلى المعلومة.
المرجع : القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.