Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texte
إن الجماعة المحلية الأصلية المسندة للتكليف (ذكر اسم)، ممثلة في شخص (ذكر الصفة)
من جهة،
والجماعة المحلية أو المؤسسة أو المنشأة المكلفة (ذكر الاسم)، ممثلة في شخص (ذكر الصفة)،
من جهة أخرى،
والمشار إليهما فيما يلي بـ"الطرفين" عند الاقتضاء،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة&nbs
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.