إن الجماعة المحلية الأصلية المسندة للتكليف (ذكر اسم)، ممثلة في شخص (ذكر الصفة)
من جهة،
والجماعة المحلية أو المؤسسة أو المنشأة المكلفة (ذكر الاسم)، ممثلة في شخص (ذكر الصفة)،
من جهة أخرى،
والمشار إليهما فيما يلي بـ"الطرفين" عند الاقتضاء،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.