حول الخصم من المورد بعنوان مداخيل التوظيفات المالية بالدينار التونسي الراجعة إلى جامعة الدول العربية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير الاقتصاد والمالـية ودعم الإستثمار إلى 23/10/2020 N° 417
الموضـــوع: حول الخصم من المورد بعنوان مداخيل التوظيفات المالية بالدينار التونسي الراجعة إلى جامعة الدول العربية المرجـــع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 01 و02 سبتمبر 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه طبقا للفصل 17 من اتفاق المقر بين جامعة الدول العربية وحكومة الجمهورية التونسية والذي تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 29 لسنة 1981 المؤرخ في 15 أفريل 1981، تعفى الأموال الراجعة إلى جامعة الدول العربية من الضرائب المباشرة باستثناء منها مقابل خدمات المرفق العام، مبيّنين أنها متحصلة على شهادة في الإعفاء من الضريبة على الشركات مسلمة لها من قبل مكتب الأداءات الراجعة له بالنظر. فطلبتم بالتالي، معرفة هل تعفى من الخصم من المورد مداخيل رؤوس الأموال المنقولة مقابل التوظيفات بالدينار التونسي الراجعة إلى جامعة الدول العربية وذلك تطبيقا لأحكام اتفاق المقر المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للمادة السابعة من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 10 ماي 1953، تنتفع أموال الجامعة ثابتة كانت أو منقولة وموجوداتها بالإعفاء خاصة من الضرائب المباشرة ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات للمرافق العامة.
وبالتالي، تعفى رؤوس الأموال المنقولة الراجعة إلى مركز جامعة الدول العربية بتونس من الضريبة على الشركات ومن الخصم من المورد بهذا العنوان.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسـلام عن وزيــر الاقتصاد والمالـية ودعم الإستثمار وبتفويض منه [؟] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.