L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1760/2013 · 28/08/2013

الخصم من المورد بعنوان المكافآت والمنح العرضية وبعنوان المبالغ المودعة في حساب الإدخار في الأسهم

من وزير المالية  إلى الموضوع: الخصم من المورد بعنوان المكافآت والمنح العرضية وبعنوان المبالغ المودعة في حساب الإدخار في الأسهم المرجع : مكتوبكم الوارد بالفاكس بتاريخ 16 أوت 2013  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أجيرا تم تسريحه خلال شهر جويلية 2013 وتمكينه من كامل مستحقاته من منح ومكافآت (مكافأة نهاي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.