L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1759/2013 · 27/08/2013

الخصم من المورد بعنوان المكافآت والمنح العرضية و بعنوان المبالغ المودعة في حساب الإدخار في الأسهم

من وزير المالية  إلى  الموضوع: الخصم من المورد بعنوان المكافآت والمنح العرضية و بعنوان المبالغ المودعة في حساب الإدخار في الأسهم المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 أوت 2013  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أجيرا تم تسريحه خلال شهر جوان سيتحصل على كامل مستحقاته من منح ومكافآت (مكافأة نهاية الخدمة،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.