من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول آليات التفرقة بين تجارة الجملة و تجارة التفصيل في مادة الأداء على القيمة المضافة
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 جوان 2013.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب توضيحات حول آليات التفرقة بين تجارة الجملة و تجارة التفصيل في مادة الأداء على القيمة المضافة ،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.