L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 451/2012 · 28/03/2012

طلب إدراج الجمعيّة بقائمة الجمعيّات المؤهلة للإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة

 من وزيرالمالية  إلى الموضوع : طلب إدراج الجمعيّة بقائمة الجمعيّات المؤهلة للإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 مارس 2012. وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ جمعيّة ********************* تهدف إلى : - دراسة الشؤون الدولية والتشجيع عليها ، - تنظيم ندوات وملتقيات،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.