من وزيرالمالية
إلى
الموضوع : طلب إدراج الجمعيّة بقائمة الجمعيّات المؤهلة للإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 مارس 2012.
وبعد،
لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ جمعيّة ********************* تهدف إلى :
- دراسة الشؤون الدولية والتشجيع عليها ،
- تنظيم ندوات وملتقيات،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.