من وزير المالية
إلى
المووضوع : حول طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 مارس 2012.
وبعد ،
لقد بيّنتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أردتم الحصول على فواتير مفصلة ودقيقة لما تم صرفه أثناء الحملة الإنتخابيّة إلآ أنَ مزوّدوكم طلبوا منكم دفع الأداء على القيمة المضافة،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.