Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية بالنسبة إلى الشركات البترولية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 سبتمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن أحكام الفصل 28 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والمتعلقة بفرض مساهمة ظرفية على الشركات الخاضعة للضريبة البترولية تتعارض مع التشريع الجاري به العمل في
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.