L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 472/2013 · 21/03/2013

حول تسجيل عقد بيع بالمعلوم القار

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي من وزير المالية  إلى الموضوع : حول تسجيل عقد بيع بالمعلوم القار المرجع: مكتوبكم المؤرخ في 27 فيفري 2013  لقد ذكرتم بمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه أن شركة *********** بالوطن القبلي قامت في إطار نشاطها المتمثل في خدمات البناء بإبرام عقد إ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.