الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الادارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول شروط استرجاع فائض الضريبة التي تم دفعها بعنوان المداخيل الموزعة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 نوفمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن استرج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.