الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311711
تاريخ القرار: 28 نوفمبر 2016
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة ********* في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع ********** عدد**، تونس **********،&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.