Régime des commissions revenant à un représentant commercial résident en France
طلب توضيحات جبائية : مخطط عمولة لمندوب مبيعات مقيم في فرنسا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2123 10 ديسمبر 2014
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 4 ديسمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي بينتم بمقتضاه أنّكم وكيل لشركة […] و هي شركة مصدرة كليا متعاقدة مع ممثل تجاري لها بفرنسا (أجنبي الجنسية) وأنه في إطار تحويل مبلغ مالي إلى حريفكم الأجنبي طالبكم البنك بوثيقة في الخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغ المداخيل المضمّنة بالفاتورة طالبين مدّكم بتوضيحات حول الموضوع، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى العقد المصاحب لمكتوبكم تبين أن خدمات الممثل التجاري المقيم بفرنسا وغير المستقر بتونس تقتصر على التعريف بمنتوجكم في كامل تراب فرنسا و بيعه لفائدتكم عند الاقتضاء مقابل عمولة تحتسب بنسبة 25% من رقم المعاملات خال من الأداءات تطرح منها التخفيضات.
كما تضمن العقد أن العمولة يتم توزيعها كالتالي:
- 15% منها كمكافأة مقابل خدمات التمثيل التجاري - 10% منها تخصص لتغطية مصاريف الممثل التجاري المبذولة في إطار تنفيذ العقد.
وعلى هذا الأساس لا تخضع العمولة الذكورة للضريبة بتونس و لا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبارها غير مصنفة ضمن المكافآت موضوع تعريف لفظة "الأتاوات" الوارد بالفصل 19 من الاتفاقية التونسية الفرنسية لتفادي الازدواج الضريبي المبرمة في 28 ماي 1973 . غير أن الإعفاء يبقى رهين تقديم المعني بالأمر لشهادة إقامة جبائية مسلمة من السلطات الجبائية المختصة بفرنسا.
Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél : 71.784 700 / 71.790 504 Fax : 71.790 550 Site web : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
كما أن تحويل المبالغ إلى المنتفع بها يستوجب الإدلاء بشهادة إعفاء مسلمة من قبل مصالح المراقبة الجبائية المختصة. مع العلم أن الأداء على القيمة المضافة لا يكون مستوجبا على العملية المذكورة باعتبارها مرتبطة بعمليات بيع منجزة بالخارج.
و تقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Retenue à la source au titre des commissions versées au profit d’un représentant commercial
- Imposition des revenus d'immeubles en Tunisie perçus par un résident en France
- Sort des commissions revenant à la société tunisienne de garantie
- Imposition en Tunisie des revenus d’un Directeur commercial non-résident d’une société de commerce international
- Retenue à la source sur les commissions revenant aux distributeurs agréés auprès des entreprises de télécommunication