L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/54385 · 06/10/2020

قرار تعقيبي جزئي عدد 54385 بتاريخ 6 أكتوبر 2020 : جريمة التوريد بدون إعلام

الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 54385 تاريخ القرار: 6 أكتوبر 2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10 نوفمبر 2016 من قبل الأستاذ "م.رش" في حق المدير العام للديوانة ضد: "'ع.ز" محاميه الاستاد "م.ج" طعنا في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.