الجمهورية التونسية
السلطة القضائية
محكمة التعقيب
قرار تعقيبي
عدد القضية: 54385
تاريخ القرار: 6 أكتوبر 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10 نوفمبر 2016 من قبل الأستاذ "م.رش" في حق المدير العام للديوانة
ضد: "'ع.ز" محاميه الاستاد "م.ج"
طعنا في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.