Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
السلطة القضائية
محكمة التعقيب
قرار تعقيبي
عدد القضية: 54385
تاريخ القرار: 6 أكتوبر 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10 نوفمبر 2016 من قبل الأستاذ "م.رش" في حق المدير العام للديوانة
ضد: "'ع.ز" محاميه الاستاد "م.ج"
طعنا في
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.