الجمهورية التونسية
السلطة القضائية
محكمة التعقيب
قرار تعقيبي
عدد القضية: 13844
تاريخ القرار: 29 سبتمبر 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 6 مارس 2020 من طرف الأستاذ "ن.ع"
في حق "ا.ب" صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية
ضد: الحق العام
طعنا في القرار ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.