الجمهورية التونسية
السلطة القضائية
محكمة التعقيب
قرار تعقيبي
عدد القضية: 90873
تاريخ القرار: 30 جوان 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 3 أفريل 2019 من طرف الأستاذ "ع.م" في حق "'و.ق" صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية
ضد: الحق العام
طعنا في القرار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.