L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2020/90873 · 30/06/2020

قرار تعقيبي عدد 90873 بتاريخ 30 جوان 2020 : الإعتراض على الحكم الغيابي-جريمة حمل و مسك سلاح أبيض بدون رخصة

الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 90873 تاريخ القرار: 30 جوان 2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 3 أفريل 2019 من طرف الأستاذ "ع.م" في حق "'و.ق" صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية ضد: الحق العام طعنا في القرار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.