من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لعينات الأدوية الممنوحة مجانا
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 سبتمير 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول النظام الجبائي في مادتي الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة لعمليات توزيع عينات من الأدوية التي توزعها مؤسستكم على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.