L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/315246 · 22/03/2019

قرارتعقيبي عدد 315246  ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 22 مارس 2019 :  إجراءات التفويت-  إجراءات إبرام عقد البيع النهائي-  تسوية العقارات الفلاحية

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 315246  تاريخ القرار : 22 مارس 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة *************************مقره بمكاتبه بنهج ***** عدد **، تونس،  من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.