L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/314263 · 22/03/2019

قرارتعقيبي عدد 314263  ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 22 مارس 2019 : الطعن في القرار الصادر في مادة التسعيرة

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 314263  تاريخ القرار : 22 مارس 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: " ----------- " مقرها " ----------- "، نائبها الأستاذ " ----------- "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.