L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/314479 · 30/04/2019

قرارتعقيبي عدد  314479  لسنة 2019 مؤرخ في 30  أفريل 2019 : تسليط عقوبة التحجير المؤقت الممارسة مهنة طب الأسنان

الجمهورية التونسية  الحمد لله  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 314479  تاريخ القرار : 30 أفريل 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: ************* نائبه الأستاذ ********** الكائن مكتبه بنهج ********* عدد ** تون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.