الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317438
تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: ********** في شخص ممثله القانوني، مقره بشارع *********، عدد **، تونس، نائبه الأستاذ ************، الكائن م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.