من وزبر الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول تطبيق أحكام المذكّرة العامة عدد 13 لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 أكتوبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم وهي شركة صناعية مصذرة كليا تتولى فرز النفايات وتحويلها إلى عناصر أوَلية (مطحونة أو مضغوطة...) وأن وكالة النهوض با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.