L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2422/2017 · 19/07/2019

النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في اطار عقد خدمات

من وزير المالية إلى الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في اطار عقد خدمات المرصع: مكتوبكم بتاريخ 16 ماي 2017 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ابرمت عقدا مع مجمع مكوّن من شركة تونسية "-------" وشركة المانية "----------------------"  وشركة إسبانية&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.