من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في اطار عقد خدمات
المرصع: مكتوبكم بتاريخ 16 ماي 2017
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ابرمت عقدا مع مجمع مكوّن من شركة تونسية "-------" وشركة المانية "----------------------" وشركة إسبانية&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.