من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول حدود طرح الهبات
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 3 سبتمبر 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تولت إحداث ودادية لفائدة أعوانها سنة 2017 لتمويل الإعانات الإجتماعية التي تسندها لهم مبينين أن الشركة تتولى تمويل موارد هذه الجمعية من مواردها الخاصة وطلبتم بالتالي معر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.