من وزير المالية
إلى
الموضوع:النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى خبراء في إطار اتفاقية هبة من البنك "------------"
المرجع: مكتوبكم بالبريد الإلكتروني بتاريخ 26 أكتوبر 2018
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يكون بنك "--------------------" مطالبا بالقيام بالخصم من المورد على المب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.