L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3032/2015 · 18/12/2015

حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة في إطار عقد استعمال اسم تجاري

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة في إطار عقد استعمال اسم تجاري  المرجع: - مكتوبيك بتاريخ 18 جوان و 04 نوفمبر 2015            - مكتوبي عدد 1259 بتاريخ 1 جويلية 2015  لقد طلبت بمقتضى مكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة نسب الخصم من ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.