L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 605/2020 · 19/06/2020

حول تجديد الشهادة العامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من وزير المالية الى الموضوع: حول تجديد الشهادة العامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 مارس 2020. وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ” --------------------" شركة صناعية مصدرة كليا تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لنشاطها. غير

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.