من وزير المالية
الى
الموضوع: حول تجديد الشهادة العامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 مارس 2020.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ” --------------------" شركة صناعية مصدرة كليا تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لنشاطها. غير
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.