L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 17/03/1989 · 17/03/1989

Arrêté ministre des affaires sociales du 17 mars 1989, portant agrément de l’avenant n° 2 à la convention collective nationale de fabricants des produits de toilettes et de parfumerie

إن وزير الشؤون الإجتماعية ، بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة الفصل 37 وما بعده ، وعلى القرار المؤرخ في 15 جوان 1977 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد التجميل والعطورات ، وعلى القرار المؤرخ في 14 افريل 1983 المتعلق المصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الإ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.