ان وزير الشوّون الاجتماعية،
بعد اطلاعه على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 افريل 1966 المتعلق باصدار مجلة الشغل،
وعلى مجلة الشغل وخاصة على الفصل 37 وما بعده،
وعلى الفرار المؤرخ في 29 ماي 1993 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة الاطارية،
وعلى راي اللحنة الاستشاربة للاتفاقيات المشتركة التى انعقدت في 29 مارس 1977 كما وقع ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.