بين الممضى أسفله :
- الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية .
من جهة
- الإتحاد العام التونسي للشغل
من جهه أخرى
بعد الإطلاع على الإتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد التجميل والعطورات الممضاة بتاريخ 8 فيفرى 1977 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 15 جوان 1977 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.