Arrêté du ministre des affaires sociales du 25 mars 2013, portant agrément de l’avenant n° 11 à la convention collective sectorielle du commerce des matériaux de construction, du bois et des produits sidérurgiques
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 مارس 2013 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
و على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 افريل 1966 وخاصة الفصل 37 وما بعده.
وعلى القرار المؤرخ في 24 ديسمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.