إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
و على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 افريل 1966 وخاصة الفصل 37 وما بعده.
وعلى القرار المؤرخ في 24 ديسمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.