L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 10 · 05/10/2011

Avenant n° 10 à la convention collective sectorielle du commerce des matériaux de construction, du bois et des produits sidérurgiques

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة الوطنية لتجارة مواد البناء بالجملة - الغرفة الوطنية لمورّدي الخشب من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للبناء والأخشاب من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية الممضاة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.