إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 افريل 1966 وخاصة الفصل 37 وما بعده.
وعلى القرار المؤرخ في 24 ديسمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية .
وعلى القرار المؤرخ في 14 افريل 1
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.