L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 9 · 28/01/2009

Avenant n° 9 à la convention collective sectorielle du commerce des matériaux de construction, du bois et des produits sidérurgiques

بين الممضين أسفله : ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ـ الغرفة الوطنية لتجارة مواد البناء بالجملة ـ الغرفة الوطنية لمورّدي الخشب من جهة ـ الاتحاد العام التونسي للشغل ـ الجامعة العامة للبناء والأخشاب من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.