Arrêté ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger 17 février 2009, portant agrément de l’avenant n° 9 à la convention collective sectorielle du commerce des matériaux de construction, du bois et des produits sidérurgiques
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 فيفري 2009 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 افريل 1966 وخاصة الفصل 37 وما بعده.
وعلى القرار المؤرخ في 24 ديسمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية .
وعلى
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.