من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإنتفاع بأحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2013
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 مارس 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة ************* وهي شركة تجارة دولية مصدرة كليا وغير مقيمة، تحصلت على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار بتاريخ 24 ديسمبر 2013 وإبتدأت نشاطها في 17 جانفي 2014 وأنجزت أول عملية تصدير خل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.