L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 12 · 10/10/2014

Avenant n° 12 à la convention collective sectorielle de la fonderie, de la métallurgie et de la construction mécanique

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة الوطنية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للمعادن والكهرباء والإلكترونيك من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية الممضاة بتاريخ 24 ج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.