L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 11 · 25/02/2013

Avenant n° 11 à la convention collective sectorielle de la fonderie, de la métallurgie et de la construction mécanique

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، - الغرفة الوطنية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية. من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل، - الجامعة العامة للمعادن والكهرباء والإلكترونيك. من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية الممضاة بتاريخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.